responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 33


المسح بإصبع واحدة قليلا . نعم الأحوط استحبابا أن يكون بعرض ثلاث أصابع وطول إصبع .
( مسألة 72 ) : الأحوط وجوبا المسح بباطن الكف اليمنى ، فلو تعذر فالأحوط وجوبا المسح بظاهرها ، فإن تعذر فالأحوط وجوبا المسح بباطن الذراع ، فإن تعذر فبظاهره . ومع تعذر المسح باليمنى يمسح باليسرى على الترتيب المتقدم .
( مسألة 73 ) : يجب المسح بما تبقى في اليد من بلة غسل الوضوء ، ولا يجوز أخذ ماء جديد والمسح به . كما أن الأحوط وجوبا عدم اختلاط بلة اليد بغير ماء الوضوء بحيث يكون المسح بهما معا . بل الأحوط وجوبا أيضا عدم اختلاط بلة اليد بماء بقية الأعضاء بعد إكمال الغسل الوضوئي . نعم لا بأس بما هو المتعارف من الاستمرار في غسل اليسرى للاحتياط أو لتعود ذلك وإن استلزم اختلاط مائها بماء اليمنى .
ويترتب على ذلك أمران :
الأول : أن لا يكون على موضع المسح بلل كثير يختلط ببلة اليد بحيث يكون المسح عرفا بالبلتين معا . نعم لا بأس بالبلل القليل الذي يستهلك في بلة اليد ، بحيث يكون المسح عرفا ببلة اليد وحدها . وأولى بالجواز من ذلك ما إذا كان على موضع المسح رطوبة غير مسرية .
الثاني : أنه إذا كان غسل اليدين بإجراء الماء عليهما أو برمسهما في الماء فالغالب كثرة الماء الجاري بعد إكمال غسل اليد ، أو نزول الماء من الذراعين للكفين حين إخراج اليد من الماء بعد رمسها فيه ، وحينئذ يشكل المسح باليد لعدم كون بلتها من ماء الوضوء وحده .
ومن هنا يتعين لمن يوضأ باجراء الماء على العضو أو برمس العضو في

33

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست