responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 317


مرتين ، وفي الثانية سورة التكاثر عشرا .
( مسألة 601 ) : لا يشرع الاستئجار لصلاة ليلة الدفن . نعم لا بأس بأن يدفع لشخص مالا ويأذن له في تملكه هبة بعد الاتيان بالصلاة المذكورة . وحينئذ لو لم يصل عمدا أو نسيانا جاز . لكن لم يحل له المال ووجب عليه إرجاعه لصاحبه ، ومع الجهل به واليأس عن الوصول إليه يجري عليه حكم مجهول المالك وهو الصدقة .
ويمكن أن يدفع المال له هدية منجزة ويشترط عليه فيها أن يصلي الصلاة المذكورة ، وحينئذ لا يجوز له ترك هذه الصلاة ، فإن تركها عمدا - عصيانا - أو نسيانا كان لصاحب المال الرجوع في هديته ، فإن لم يرجع ولو لجهله بالحال لم يحرم المال على الشخص المذكور .
( ومنها ) : صلاة أول الشهر ، وهي ركعتان في أول يوم من كل شهر يقرأ في الأولى . سورة ( الفاتحة ) وسورة ( التوحيد ) بعدد أيام الشهر ، وفي الثانية : سورة ( الفاتحة ) وسورة ( القدر ) بعدد أيام الشهر ثم بعد الانتهاء من الصلاة يتصدق بما يتيسر له فيشتري بذلك سلامة الشهر كله . وفي بعض الروايات أنه يقرأ بعدها هذه الآيات الكريمة ( بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين . بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير . بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ، لا إله إلا أنت سبحانك إني

317

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست