( مسألة 579 ) : يصح الصوم من الجاهل بحرمته وعدم مشروعيته ولو للجهل بتحقق السفر المرخص . ولا يصح من الناسي فضلا عن العامد الثاني : سقوط نافلة الصلاة المقصورة النهارية ، دون غيرها حتى الوتيرة على الأقوى . ( مسألة 580 ) : إذا سافر بعد الوقت ولم يكن قد صلى لم تشرع له نافلة تلك الصلاة . نعم لو صلاها قبل السفر صحت وإن لم يصل الفريضة إلا في السفر قصرا . ( مسألة 581 ) : لا تشرع نافلة المقصورة في السفر حتى لمن يؤخر الفريضة ويأتي بها تماما في الحضر . نعم إذا رجع من سفره قبل خروج وقتها شرعت له في الحضر . الثالث : وجوب القصر في الفرائض الرباعية ، وهي صلوات الظهرين والعشاء ، ولا تشرع تماما إلا في مواضع التخيير الآتية . ( مسألة 582 ) : إذا صلى الرباعية تماما عالما عامدا بطلت وعليه الإعادة أو القضاء . وإن صلاها جاهلا بأصل وجوب القصر في السفر لم تجب الإعادة ، فضلا عن القضاء . وإن كان للجهل بتحقق السفر المرخص - كما لو اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده المسافة - فالأحوط وجوبا الإعادة والقضاء وكذا إذا كان عالما بأصل وجوب القصر في السفر لكن جهل خصوصياته ، كما لو جهل أن كثير السفر لو أقام ببلده عشرة أيام وجب عليه القصر أو أن العاصي بسفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك من الفروع . نعم إذا قلد في الخصوصيات تقليدا صحيحا فأفتى مقلده بالقصر ثم عدل إلى التمام أو عدل عن تقليده لشخص آخر يفتي بالتمام فالظاهر الاجزاء ، كما