مضي عشرة أيام فعزم على الخروج قبل إكمالها أو تردد فإن كان قد صلى فريضة تماما بقي على التمام إلى أن يسافر . وإن لم يكن قد صلى فريضة تماما رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلا - ولو عصيانا - أم صلى صلاة غير رباعية أم شرع في صلاة رباعية ولم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، وسواء فعل غير الصلاة الرباعية مما لا يجوز للمسافر كالصوم ، والنوافل النهارية أم لا . بل حتى لو صلى رباعية ، ثم تبين بطلانها . ( مسألة 568 ) : إذا عدل عن نية الإقامة وهو في الرباعية قبل أن يتمها وجب عليه قصرها ، وإن دخل في الركعة الثالثة قبل الركوع هدم وأتمها قصرا . وإن كان بعده بطلت ، نعم لو كان في مواضع التخيير كان عليه إتمامها أربعا ، لكن لا تكفي في البقاء على التمام . ( مسألة 569 ) : إذا نوى الإقامة فصام وعدل عن نية الإقامة قبل أن يصلي تماما وقبل الزوال بطل صومه ، وإن كان عدوله بعد الزوال صح صوم ذلك اليوم ، دون ما بعده ، ووجب عليه القصر . وأما إن كان عدوله بعد الصلاة تماما فيصح صوم ذلك اليوم مطلقا كما يصح الصوم بعده ما دام لم يخرج . ( مسألة 570 ) : إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أنه صلى تماما أم لم يصل بنى على أنه لم يصل ووجب عليه القصر . نعم إذا كان بعد الفراغ من الصلاة الرباعية وقد شك في صحتها ، أو بعد خروج وقتها وقد شك في الاتيان بها فالظاهر البناء على الاتيان بها والبقاء على التمام ، وإن كان الأحوط استحبابا ضم القصر إليه . ( مسألة 571 ) : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة -