responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 30


( مسألة 59 ) : غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره أو لطول الأصابع أو قصرها يرجع إلى متعارف الخلقة ، فيغسل من جوانب الوجه ما يغسله متعارف الخلقة . وكذا الأغم الذي ينبت الشعر على جبهته والأصلع ، فإنهما يغسلان طولا ما يغسله متعارف الخلقة .
( مسألة 60 ) : إذا أحاط الشعر بموضع من البشرة وسترها - كاللحية والشارب والحاجبين - لم يجب البحث عن البشرة وإيصال الماء إليها ، بل يكفي جريان الماء على الشعر الظاهر . وإذا كان الشعر غير ساتر للبشرة - كالشعرات المتفرقة والشعر الرقيق - لم يجب غسله ووجب غسل البشرة لا غير ، فلو كان على الشعر المذكور حاجب يمنع من وصول الماء إليه ولا يمنع من وصول الماء للبشرة لم يجب رفعه ولا إزالة الشعر المذكور .
( مسألة 61 ) : إنما يجب غسل الظاهر ، الذي يصله الماء بإجرائه عليه - ولو بمعونة اليد ونحوها - من دون حاجة إلى بحث وعناية ، ولا يجب غسل الباطن كباطن الأنف والفم ، وكذا مثل ثقبة الأنف التي تجعل فيها الحلقة إلا أن تكون ظاهرة يصلها الماء بإجرائه وبإمرار اليد من دون عناية ، وكذا لا يجب غسل باطن العين ومطبق الجفنين والشفتين . هذا ولو شك في شئ أنه من الظاهر أو من الباطن وجب غسله .
( مسألة 62 ) : الشعر النابت خارج الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، بل يجب غسل ما تحته لا غير . كما أن الشعر النابت في الحد إذا استرسل وخرج عن الحد - كشعر اللحية - لم يجب غسل المقدار الخارج منه عن الحد ، وأما الداخل في الحد فإن ستر البشرة وجب غسله ، وإن لم يسترها وجب غسل البشرة على ما تقدم في المسألة ( 60 ) .

30

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست