المتقدمة . ( مسألة 524 ) : إذا عزم في أثناء السفر المرور بالوطن أو الإقامة ، لم عدل عن ذلك جرى فيه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة . ( مسألة 525 ) : يكفي في وجوب القصر العزم على عدل المرور بالوطن وعدم نية الإقامة وإن احتمل عروض ما يلزمه بأحد الأمرين ، نظير ما تقدم في المسألة ( 518 ) . الخامس : أن يكون السفر مباحا ، فلو كان محرما بنفسه - كسفر العبد الآبق وسفر الزوجة بدون إذن الزوج - أو بغايته - كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة - لم يوجب القصر ، بل يوجب فيه التمام . ( مسألة 526 ) : إذا كان السفر لغاية محرمة - كالسرقة - وجب التمام وإن لم تترتب الغاية ، فعدم ترتبها لا يكشف عن وجوب القصر في ذلك السفر . ( مسألة 527 ) : لا يمنع من وجوب القصر ترتب الحرام على السفر - كايذاء المؤمن - إذا لم يكن مقصودا منه ولا غاية له . نعم إذا علم بأنه يضطر للحرام بسبب السفر بحيث لولا السفر لم يفعله وجب التمام وإن لم يكن الحرام - بالوجه المذكور - هو الغاية من السفر . ( مسألة 528 ) : إذا كان السفر مباحا في الواقع واعتقد المكلف حرمته خطأ ، فالواجب القصر كما لو سافر للاضرار بمن يحل الاضرار به واقعا وهو يعتقد حرمة الاضرار به ، وحينئذ لو صلى قصرا وتيسر له قصد القربة صحت صلاته ، أما لو صلى تماما فالأحوط وجوبا له الإعادة في الوقت قصرا والقضاء في خارجه كذلك . ( مسألة 529 ) : إذا كان السفر حراما في الواقع وكان المكلف جاهلا بحرمته معذورا في جهله فالظاهر وجوب القصر عليه . أما لو لم يكن معذورا في جهله