responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 278


المأموم فيه .
( مسألة 440 ) : إذا نسبي الإمام القنوت فركع جاز للمأموم الاتيان به إذا لم يوجب فوات المتابعة عرفا ، وإذا لم يأت به عمدا وركع مع الإمام فذكر الإمام وتدارك القنوت بعد الركوع لم يشرع للمأموم متابعته فيه . نعم يجوز له الدعاء لا بعنوان القنوت .
( مسألة 441 ) : إذا كان الإمام لا يرى وجوب شئ - كجلسة الاستراحة - ويرى المأموم وجوبه فإن جاء به الإمام فلا إشكال ، وإن لم يأت به وجب على المأموم الاتيان به من دون أن يخل بالجماعة . نعم إذا كان من الأركان بنظر المأموم كانت صلاة الإمام باطلة بنظره فلا يشرع الائتمام بها .
( مسألة 442 ) : إذا كان الإمام يرى وجوب شئ فأتى به والمأموم لا يرى وجوبه فإن كان المأموم يرى مشروعيته تابعه فيه ، وإلا لم يجز له الاتيان به . لكن لا تبطل الجماعة ، إلا أن يكون بنظر المأموم من الأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها فتبطل الجماعة .
( مسألة 443 ) : إذا حضر الجماعة ولم يدر أن الإمام في الركعتين الأوليين أو الأخيرتين جاز له أن يقرأ الفاتحة والسورة برجاء الجزئية فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت القراءة في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لم يضر .
( مسألة 444 ) : إذا شرع المقيم في الإقامة يكره لمن يريد الدخول في تلك الصلاة الشروع في النافلة ، وإن علم أنه يدرك الجماعة في الركعة الأولى أو غيرها . بل لو كان قد شرع في النافلة قبل ذلك جاز له قطعها ، بل يستحب من أجل استحباب الدخول في الجماعة .
( مسألة 445 ) : إذا كان في الفريضة الثلاثية أو الرباعية وأقيمت الجماعة وخشي

278

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست