responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 263


والشروط المعتبرة يجوز الاتيان بها جماعة برجاء مشروعيتها ، لكن لا مجال لترتيب آثار الجماعة عليها من قبل غير المصلي ، وكذا الحال في كل صلاة يؤتى بها احتياطا ولا يحرز اشتمالها على الأجزاء والشروط المعتبرة وإن كانت ابتدائية لا معادة ، فمن . كرر الصلاة في الثوبين المعلومة نجاسة أحدهما أو جمع بين القصر والتمام في موارد عدم قيام الحجة على وجوب خصوص أحدهما لا مجال لاجتزاء غيره بالائتمام به في إحدى الصلاتين ، كما لا مجال لاتصال غيره به لو كان مأموما ، بل لو كان الفصل به كثيرا لم تنعقد الجماعة .
وكذا الحال في المعادة خارج الوقت احتياطا سواء أحرز اشتمالها على الأجزاء والشروط المعتبرة أم لم يحرز . نعم إذا اتفقت الجهة الموجبة لاحتمال صحة الصلاة في حق جماعة جاز ائتمام بعضهم ببعض واتصال بعضهم ببعض في الجماعة ، كما لو كانت وظيفة جماعة الجمع بين القصر والتمام فإنه يجوز لهم الائتمام ببعضهم في كلتا الصلاتين ، بأن يصلوا جماعة قصرا ، ثم تماما أو بالعكس .
( مسألة 393 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، وإن اختلف في الجهر والاخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام .
ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو الأموات ، وكذا العكس ، ولو مع عدم لزوم اختلاف النظم ، كما لو ائتم مصلي اليومية في الركوع الأخير من صلاة الآيات . بل يشكل ائتمام مصلي الآيات بمثله مع اختلاف السبب ، فالأحوط وجوبا تركه .

263

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست