المقصد الثالث في صلاة الجمعة وقد تقدم في فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسط يد الإمام - كما في عصرنا هذا عصر الغيبة - يتخير المكلف بينها وبين صلاة الظهر . ويقع الكلام فيها في ضمن فصول . . الفصل الأول في كيفيتها وهي ركعتان ، يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة كسائر الفرائض المقصورة . وتمتاز عنها بخطبتين قبلها بدل الركعتين ، وبوجوب إيقاعها جماعة ، بشروط الجماعة الآتية في محلها ، ولا تشرع فرادى . ( مسألة 312 ) : يجب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة . ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة ، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين . ( مسألة 313 ) : يستحب فيها قنوتان ، في الركعة الأولى بعد القراءة قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع حين الانتصاب منه . ( مسألة 314 ) : يجب أن يكون الخطيب هو الإمام للصلاة ، ولا يكفي خطبة غيره كما يجب عليه القيام حال الخطبة ، والفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة . ( مسألة 315 ) : لا بد في الخطبة الأولى من حمد الله تعالى والثناء عليه ،