responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 238


الثامن : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى تذللا وخضوعا لله تعالى ، فإن المشهور بطلان الصلاة به . لكنه لا يخلو عن إشكال والأظهر الكراهة .
نعم إذا كان فيه ترويج للباطل كان محرما ، وكذا إذا أتى به بقصد التشريع على أنه أمر موظف في الصلاة ، وحينئذ مع الالتفات لذلك يكون مانعا من التقرب بالصلاة فتبطل . نعم لا بأس بالاتيان به تقية أو سهوا .
التاسع : تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة فإنه حرام ، ومبطل للصلاة على الأحوط وجوبا . ولا يبطل إذا أتى به سهوا . وكذا تقية ، بل قد يجب .
( مسألة 303 ) : إذا شك في حصول أحد القواطع المتقدمة بنى على عدمه .
( مسألة 304 ) : إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة .
( مسألة 305 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه - كما سبق - وبالعين والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، والتمطي والتثاؤب ومدافعة البول والغائط والريح والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
خاتمة الأحوط وجوبا عدم قطع الفريضة اختيارا . ويجوز لكل غرض راجح ديني أو دنيوي كأداء الواجبات والمستحبات الفورية وكحفظ المال وحبس الغريم والدابة ونحوهما . ومنه القطع لايقاع الصلاة على الوجه الأكمل ، كما لو

238

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست