الجبهة للموضع المنخفض ، من دون رفع للرأس . ( مسألة 248 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا فله صورتان : الأولى : أن يكون بعد استقرارها على المسجد وركودها فتحسب له سجدة من دون فرق بين إدراك الذكر فيها وعدمه . وحينئذ إن أمكن حفظها عن الرجوع للمسجد ثانيا وجب ولزم الجلوس منها . وإن رجعت قهرا للمسجد لم تحسب الثانية سجدة ، بل إن كان ذلك في الأولى وجب الاتيان بالسجدة الثانية بعد الجلوس منها . الثانية : أن يكون ذلك قبل استقرارها على المسجد - كما يتفق كثيرا مع العجلة - فإن عادت ثانيا قهرا فالأحوط وجوبا الاتيان بالذكر فيها برجاء الجزئية من دون أن تحسب سجدة ثانية ، بل إن كان ذلك في الأولى وجب الاتيان بالسجدة الثانية بعد الجلوس منها . وإن أمكن حفظها عن الرجوع للمسجد ثانيا فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بعد فعل المبطل . ( مسألة 249 ) : إذا عجز عن السجود التام فالأحوط وجوبا الانحناء بالمقدار الممكن ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع بقية المساجد في مواضعها ، ومع تعذر الانحناء يتعين الايماء برأسه ، وإلا فبعينيه وإلا فبقلبه على ما تقدم في فصل القيام ، وتقدم ما يتعلق بذلك من الفروع فراجع . ( مسألة 250 ) : من كان بجبهته قرحة أو نحوها إن أمكنه السجود على أطراف الجبهة ولو بحفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض وجب ، فإن تعذر ذلك سجد على ذقنه . فإن تعذر ذلك فالأحوط وجوبا أن يسجد على شئ من وجهه مقدما الأنف على غيره . ( مسألة 251 ) : من نسي سجدة أو سجدتين ، فإن ذكر قبل الركوع رجع