المبحث الثاني في أفعال الصلاة ويجب فيها النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، فهنا فصول . . الفصل الأول في النية الصلاة من العبادات التي تجب فيها النية ، ولا بد فيها من الاتيان بالأفعال بقصد كونها صلاة ، قربة إلى الله تعالى على نحو ما تقدم في الوضوء ، وقد تقدم هناك أنه لا بد من عدم وقوع العبادة بوجه محرم ، وتقدم كثير من الفروع المتعلقة بالنية الجارية في المقام . ( مسألة 130 ) : لا بد من تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها ويمتثل أمرها ، فإذا كان عليه صلوات متعددة ونوى الاتيان بصلاة منها مرددة بين الفريضة والنافلة أو بين الأدائية والقضائية أو بين القضائيتين بطلت صلاته . نعم يكفي تعيينها إجمالا ، كما لو نوى الصلاة الواجبة عليه فعلا وكان الواجب عليه صلاة واحدة لا يعرف نوعها صحت صلاته ، وكذا لو نوى ما وجب عليه أولا مثلا - فيما إذا كان الواجب عليه متعددا - . ( مسألة 131 ) : لا يعتبر نية القضاء والأداء مع وحدة الصلاة الواجبة عليه ، فلو علم انشغال ذمته بصلاة ظهر مثلا وترددت بين أن تكون أدائية وقضائية كفى نية الظهر الذي انشغلت بها ذمته . بل لو نوى الصلاة الخاصة بتخيل أنها أدائية فبانت