responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 191


المبحث الثاني في أفعال الصلاة ويجب فيها النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، فهنا فصول . .
الفصل الأول في النية الصلاة من العبادات التي تجب فيها النية ، ولا بد فيها من الاتيان بالأفعال بقصد كونها صلاة ، قربة إلى الله تعالى على نحو ما تقدم في الوضوء ، وقد تقدم هناك أنه لا بد من عدم وقوع العبادة بوجه محرم ، وتقدم كثير من الفروع المتعلقة بالنية الجارية في المقام .
( مسألة 130 ) : لا بد من تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها ويمتثل أمرها ، فإذا كان عليه صلوات متعددة ونوى الاتيان بصلاة منها مرددة بين الفريضة والنافلة أو بين الأدائية والقضائية أو بين القضائيتين بطلت صلاته . نعم يكفي تعيينها إجمالا ، كما لو نوى الصلاة الواجبة عليه فعلا وكان الواجب عليه صلاة واحدة لا يعرف نوعها صحت صلاته ، وكذا لو نوى ما وجب عليه أولا مثلا - فيما إذا كان الواجب عليه متعددا - .
( مسألة 131 ) : لا يعتبر نية القضاء والأداء مع وحدة الصلاة الواجبة عليه ، فلو علم انشغال ذمته بصلاة ظهر مثلا وترددت بين أن تكون أدائية وقضائية كفى نية الظهر الذي انشغلت بها ذمته . بل لو نوى الصلاة الخاصة بتخيل أنها أدائية فبانت

191

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست