على النحو المتقدم . وإذا خالف الترتيب بين الفصول أعاد على ما يحصل به الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة ، فيعيد من الأول . السادس : المولاة بين فصول كل من الأذان والإقامة ، فلا يصح كل منهما مع الفصل الطويل الماحي للصورة عرفا على الأحوط وجوبا . وكذا بين الأذان والإقامة بالنحو الذي لا ينافيه الفصل بما يأتي . وكذا بين الإقامة والصلاة . السابع : العربية ، فلا يجزئ ترجمتها بغير العربية ، كما لا يجزئ الملحون . الثامن : دخول الوقت . التاسع : القيام والاستقبال والطهارة في الإقامة . دون الأذان ، بل غاية الأمر أنها مستحبة فيه . ( مسألة 126 ) : يستحب فيهما التسكين في فصولهما . مع التأني في الأذان والاسراع في الإقامة . كما يستحب في الأذان الافصاح بالهاء والألف الواقعتين في آخر بعض فصوله ورفع الصوت فيه ووضع الإصبعين في الأذن وغير ذلك . ( مسألة 127 ) : يكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة ، وتشتد الكراهة في الإقامة ، بل يستحب إعادتها حينئذ ، وأشد ذلك بعد قول " قد قامت الصلاة " . ( مسألة 128 ) : يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو بسجدة ، أو بجلوس أو بكلام إلا في الفجر فيكره الكلام . ويستحب أن يقول في السجود : " لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا " أو : " سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا " .