responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 174


( مسألة 70 ) : من لم يجد ساترا حتى ما تقدم ، فإن رآه أحد صلى جالسا ويومئ للركوع والسجود ، وإن لم يره أحد صلى من قيام ويومئ للركوع والسجود أيضا . لكنه يجلس للتشهد والتسليم . ويستر قبله بيديه ويتعمد أن لا ينفرج ليستر الدبر بالأليتين .
( مسألة 71 ) : إذا اضطر إلى لبس الساتر الفاقد للشروط السابقة لبرد أو غيره صحت صلاته فيه .
( مسألة 72 ) : إذا انحصر الساتر بالفاقد للشروط السابقة ولم يكن مضطرا إلى لبسه - لبرد أو نحوه - ففي المغصوب والحرير والذهب يجب الصلاة عاريا بالكيفية المتقدمة في المسألة ( 70 ) وفي غير المأكول الأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة به والصلاة عاريا . وكذا الحال في النجس على ما تقدم في أحكام النجاسات .
( مسألة 73 ) : لا يجوز البدار للصلاة عاريا في أول الوقت أو مع الساتر الفاقد للشرائط إلا مع اليأس عن وجدان الساتر الواجد للشرائط في تمام الوقت ، ولو صلى مع اليأس ثم اتفق وجدان الساتر الواجد للشرائط قبل خروج الوقت وجب إعادة الصلاة به .
( مسألة 74 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يكره الصلاة في الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباءة . وفي السروال وحده للرجل وإن كان صفيقا - ثخينا كثيف النسج - لا يحكي ما تحته ، بل يجعل على منكبيه شيئا ، وفي ثوب واحد للمرأة وإن كان ساترا . وكذا يكره الصلاة في العمامة من دون تحنك . وكذا يكره في خاتم عليه صورة أو ثوب عليه صورة ذي روح وفي لباس الكفار وأعداء الدين ، وفي الثوب الوسخ وفي الثوب الضيق

174

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست