المورد الأول : المتنجس بالبول ثوبا كان أو جسدا أو غير هما فإنه لا يطهر بالماء القليل إلا مع الصب أو الغسل مرتين بأن يتخلل انقطاع الماء عنه وانفصال ماء الغسالة بينهما . ولا يكفي استمرار الغسل أو الصب فيه مرة واحدة مدة طويلة تعادل المرتين في الزمن . ( مسألة 468 ) : لا بد من زوال عين النجاسة بالمرة الأولى ، ولا يكفي زوالها بهما معا . ( مسألة 469 ) : سبق في المسألة 495 أن الثياب ونحوها لا بد فيها من الغسل . ولكن يكفي في الثوب المتنجس ببول الصبي والصبية اللذين لم يتعذيا بالطعام صب الماء . بل يكفي في بول الصبي صبة واحدة . والأحوط وجوبا فيهما معا العصر بعد الصب . ( مسألة 470 ) : يسقط التعدد في البول مع الغسل بالماء المعتصم كرا كان أو ذا مادة أو مطرا . الثاني : الإناء فإنه إذا تنجس لا يطهر بالماء القليل إلا إذا غسل ثلاث مرات بجعل الماء فيه كل مرة بنحو يصل إلى موضع النجاسة ثم يفرغ منه . أما إذا طهر بالماء المعتصم - كرا كان أو غيره - فيكفي مرة واحدة . ( مسألة 471 ) : يلحق بالإناء كل موضع لا يمر فيه الماء مرورا ، وينفصل عنه ، بل يجتمع فيه ويقر في قعره كالحب ، بل حتى مثل الحوض والحفيرة . ( مسألة 472 ) : إذا أمكن تطهير الإناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه الماء أجزأ غسله مرة واحدة ، كما إذا كان قليل التقعير ، أو كان مثقوبا في أسفله بنحو ينزل الماء منه كالمغسلة التي في أسفلها ثقب لجريان الماء ، وكذا إذا تنجس ظاهره الإناء وأريد تطهيره .