( مسألة 350 ) : الظاهر جواز التيمم بالأرض بعد طبخها كالجص والنورة والأسمنت ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم التيمم بها مع تيسر غير المطبوخ . ( مسألة 351 ) : يشترط في ما يتيمم به الطهارة ، فلا يجوز التيمم بالنجس . ( مسألة 352 ) : لا يجوز التيمم بما يمتزج بغير الأرض بحيث لا يصدق عليه الأرض وحدها ، نعم إذا كان الخليط مستهلكا في الأرض فلا بأس بالتيمم به . ( مسألة 353 ) : لا يجوز التيمم بما يملكه الغير من غير إذنه ، ولو تيمم به ملتفتا لحرمته بطل تيممه ، لعدم تحقق نية التقرب به على ما يتضح مما تقدم في مبحث النية من الوضوء . نعم لو أكره على المكث في أرض الغير بحبس ونحوه جاز التيمم بها وصح تيممه إذا لم يضر بها ضررا زائدا على ما يقتضيه الحبس . كما يجوز التيمم بمثل حائط الغير من جانب الشارع وبالأرض المكشوفة ونحو ذلك . مما يجوز العبور فيه من دون إذن مالكه . ( مسألة 354 ) : إذا تيمم بأرض الغير بغير إذنه غفلة عن حرمة ذلك صح تيممه . ( مسألة 355 ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض فإن أمكنه جمع الغبار من ثيابه وفراشه وغيرهما بحيث يصدق عليه الأرض وجب وتيمم به . وإن لم يمكنه ذلك وجب التيمم بالغبار الموجود في ثوبه أو فراشه أو عرف دابته أو غيرها وإن قل . نعم لا بد من كونه غبارا أصله من الأرض ، أما إذا لم يكن أصله منها كغبار الدقيق وغبار الخشب المجتمع من نجارته فلا يصح التيمم به . ( مسألة 356 ) : إذا كان عنده طين ، فإن أمكنه تجفيفه والتيمم به وجب وكان مقدما على التيمم بالغبار ، وإن عجز عن تجفيفه فلا يجوز التيمم به إلا مع العجز