responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 10


( مسألة 15 ) : لا يجوز للمقلد التصدي للقضاء وفصل الخصومة حتى على طبق فتوى مقلده ولا يجوز الترافع له والتحاكم عنده ، ولا ينفذ حكمه .
نعم يجوز له بيان حكم الواقعة على طبق تقليد المتخاصمين ، فمع وثوقهما بصدقه ومعرفته يجب عليهما العمل بقوله .
( مسألة 16 ) : إذا مات المجتهد انعزل وكيله في الأمور العامة التي يرجع إليه فيها كتولي أموال القاصرين والأوقاف التي لا ولي لها وغير ذلك ، بل لا بد من تجديد وكالته من مجتهد عادل آخر .
( مسألة 17 ) : الاحتياط في هذه الرسالة على قسمين :
الأول : الاحتياط الوجوبي ، ويتخير المكلف بين العمل به والرجوع لمجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم مع الامكان على التفصيل المتقدم .
الثاني : الاحتياط الاستحبابي ، ويحسن من المكلف العمل به وإن كان له تركه .
( مسألة 18 ) : إن كثيرا من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة يبتني استحبابها على ذكر العلماء لها أو ورود بعض الأخبار بها وإن لم تكن معتبرة السند ، فيحسن الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات ، فيحسن الترك لها برجاء الكراهة ، ولا يجوز في المقامين الجزم بالاستحباب والكراهة .
هذا ، وقد ورد في الأخبار الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام أن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن لم يكن على ما بلغه ، ومنه سبحانه نستمد التوفيق .

10

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست