( مسألة 15 ) : لا يجوز للمقلد التصدي للقضاء وفصل الخصومة حتى على طبق فتوى مقلده ولا يجوز الترافع له والتحاكم عنده ، ولا ينفذ حكمه . نعم يجوز له بيان حكم الواقعة على طبق تقليد المتخاصمين ، فمع وثوقهما بصدقه ومعرفته يجب عليهما العمل بقوله . ( مسألة 16 ) : إذا مات المجتهد انعزل وكيله في الأمور العامة التي يرجع إليه فيها كتولي أموال القاصرين والأوقاف التي لا ولي لها وغير ذلك ، بل لا بد من تجديد وكالته من مجتهد عادل آخر . ( مسألة 17 ) : الاحتياط في هذه الرسالة على قسمين : الأول : الاحتياط الوجوبي ، ويتخير المكلف بين العمل به والرجوع لمجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم مع الامكان على التفصيل المتقدم . الثاني : الاحتياط الاستحبابي ، ويحسن من المكلف العمل به وإن كان له تركه . ( مسألة 18 ) : إن كثيرا من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة يبتني استحبابها على ذكر العلماء لها أو ورود بعض الأخبار بها وإن لم تكن معتبرة السند ، فيحسن الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات ، فيحسن الترك لها برجاء الكراهة ، ولا يجوز في المقامين الجزم بالاستحباب والكراهة . هذا ، وقد ورد في الأخبار الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام أن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن لم يكن على ما بلغه ، ومنه سبحانه نستمد التوفيق .