responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 61


( مسألة 181 ) : لا يعتبر الموالاة في الغسل ، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جف المغسول قبل الاتيان بالباقي .
( مسألة 182 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ثم المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا .
الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة ( مسألة 183 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة فالأحوط وجوبا الجمع بين استئناف الغسل لاحتمال بطلانه ، والوضوء ، وهكذا الحال في كل غسل غير غسل الجنابة .
( مسألة 184 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مشروع غير غسل الجنابة واجبا كان أو مستحبا ، نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه .
( مسألة 185 ) : إذا اجتمعت أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة أجزأ عنها غسل واحد سواء أتى به المكلف بنية بعضها أم بنية الجميع ويجزئ من الوضوء ، ولا سيما إذا كان المغتسل جنبا .
( مسألة 186 ) : إذا علم بالجنابة وشك في أنه أغتسل منها بنى على العدم حتى لو كان من عادته الاغتسال ، إلا أن يرجع الشك للوسواس ، فإنه لا يعتني به ويبني على الطهارة .
( مسألة 187 ) : إذا شك في أثناء الغسل في صحته أو في أنه هل غسل موضعا من البدن وجب عليه التدارك ، أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من الغسل

61

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست