responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 418


نعم يجوز للمؤمن ترتيب الأثر على ذلك لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد أباحوا لشيعتهم ذلك فينتقل خمس العين لذمة صاحب الحق إن أخذ المؤمن العين ، كما ينتقل خمس منفعتها لذمة صاحب الحق إن تصرف المؤمن في المنفعة بإذنه ، بل يكفي أخذ المؤمن للعين بوجه شرعي ولو من دون تصرف من صاحب المال ، كما في موارد المقاصة واستيفاء الدين عند امتناع المدين من أدائه ونحوها وكذا في ميراث المال إذا لم يكن المورث بانيا على أداء الخمس ، وأما إذا كان بانيا على أدائه وقد غلبه الموت فالأحوط وجوبا عدم سقوط الخمس عن العين خصوصا إذا أوصى به ، فيلزم إخراجه .
الفصل الثاني في مستحق الخمس يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين ، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه ، ونصف لبني هاشم زادهم الله شرفا .
( مسألة 70 ) : المراد من بني هاشم من انتسب لهاشم بالأب من دون فرق بين بطونهم ، نعم الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
( مسألة 71 ) : يعتبر في بني هاشم الايمان ، والفقر بالنحو المتقدم تفصيله في الزكاة . نعم في ابن السبيل يكفي الفقر في بلد التسليم إذا لم يتمكن من الاستدانة بالنحو الذي يقدر معه على الوفاء من ماله والذي لا يلزم منه الإهانة والحرج عليه . والأحوط وجوبا أن لا يكون عاصيا بسفره .
( مسألة 72 ) : لا يعطى الفقير أكثر مما يتم له به مؤنة سنته ، وأما ابن السبيل فلا

418

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست