responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 373


بقرة . وحينئذ يتم حول النصاب الأول ويخرج زكاته ، ثم يستأنف بعده حولا آخر للنصاب الثاني ، فيدفع في محرم الثاني تبيعا ، وفي محرم الثالث مسنة .
ومثله ما إذا كان عنده في أول محرم عشرون من الإبل وملك في أول رجب سبعا ، فإنه يدفع في محرم الثاني أربع شياه وفي محرم الثالث بنت مخاض . نعم لو ملك في الفرض خمسا من الإبل كان من الصورة الثانية ، فيدفع للخمس الأخيرة في رجب الثاني شاة ويبقى على ذلك يدفع في محرم أربع شياه وفي رجب شاة ، إلى أن تزيد الإبل فيبدأ بحول جديد للمجموع بعد انتهاء حولي ملكه سابقا وتنتقل فريضته من الشياه إلى فريضة المجموع .
( مسألة 22 ) : ابتداء حول الصغار من حين ولادتها سواء كانت أمهاتها سوائم أم معلوفات . نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة .
الفصل الثالث في زكاة الغلات وقد تقدم أنها الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب في غيرها حتى الرطب والعنب الذي لا يصير تمرا ولا زبيبا . ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما تقدم في المقصد الأول - النصاب وهو ما يبلغ ألف كيلو وأربعة وأربعين كيلوا وربعا تقريبا .
( مسألة 23 ) : المدار في قدر النصاب على ما يصدق عليه الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فإذا بلغت الثمرة في النصاب قبل أن يصدق عليها ذلك ثم نقصت عنه عند جفافها وصدق العناوين المذكورة عليها لم تجب الزكاة .
( مسألة 24 ) : يضم النخيل والكرم والزرع بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب

373

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست