responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 364


المقصد الأول في زكاة المال وفيها مباحث المبحث الأول في شروط وجوبها وهي أمور :
الأول : البلوغ .
الثاني : العقل .
الثالث : الحرية ، فلا تجب على من هو صبي أو مجنون أو عبد حال تعلق الوجوب أو في أثناء الحول . نعم لا يمنع منها السكر والاغماء ونحوهما مما يفقد معه العقل موقتا من دون أن يصدق اختلاط العقل أو الإصابة فيه .
الرابع : الملك الفعلي على النحو المتقدم . ولا يكفي الملكية الشأنية ، كالمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في نماء الوقف بالشروط المقررة إذا كان الوقف بنحو يقتضي ملك الموقوف عليهم النماء . وإن كان مقتضاه وجوب تمليكهم النماء فلا تجب الزكاة في النماء بمجرد ظهوره ، بل لا بد من تمامية الشروط فيه بعد تمليكهم له . وأما إذا كان مقتضاه صرف النماء عليهم من دون تملكهم له ولا تمليكهم إياه فلا تجب الزكاة فيه أصلا .
( مسألة 2 ) : لا تجب الزكاة في الأعيان المشتركة إلا في حق من تبلغ حصته

364

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست