منهما وكان قادرا على ذلك من دون محذور شرعي أو عرفي ، والمولى في اعتكاف عبده إذا نافى حقه . ( مسألة 138 ) : المشهور أن من شروط الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد وعدم الخروج إلا لحاجة لا بد منها ، فلو خرج لغير ذلك بطل اعتكافه . لكنه غير ظاهر . بل الظاهر أن حقيقة الاعتكاف هي فرض المكلف على نفسه اللبث بنحو الاستدامة ، نظير فرض الاحرام عن المحرمات المعهودة . فلو نوى الاعتكاف بنحو يحق له الخروج لم ينعقد الاعتكاف ، وكان ما نواه لاغيا . فإذا فرض على نفسه الاعتكاف بنحو الاستدامة وانعقد اعتكافه حرم عليه الخروج ما دام معتكفا . لكنه لو خرج بلا مسوغ من دون فسخ للاعتكاف كان خروجه محرما من دون أن يبطل اعتكافه ، فحرمة الخروج من أحكام الاعتكاف من دون أن يكون الخروج مبطلا له . نعم لو طالت المدة ففي صحة الاعتكاف إشكال . والأحوط وجوبا البقاء عليه برجاء الصحة ، أو فسخه إذا بقي محل الفسخ . ثم القضاء إن كان واجبا ، كالمنذور . ( مسألة 139 ) : لا يبطل الاعتكاف بلبس المعتكف اللباس المغصوب أو الجلوس على الفراش المغصوب . بل الظاهر عدم بطلان الاعتكاف بمزاحمة من سبق إلى مكان في المسجد ، فإذا أزال المعتكف من سبق إلى المكان وجلس بدله لم يبطل اعتكافه . الفصل الثاني في حكم الاعتكاف الاعتكاف مندوب في نفسه . وقد يجب بالعارض من نذر أو شبهه . فإذا شرع فيه المكلف وكان واجبا معينا - كما لو نذر الاعتكاف في أيام خاصة - أو موسعا