responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 347


الشهر في البلاد الشرقية بالإضافة إليها .
( مسألة 100 ) : لا يثبت الهلال بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو انضم إليها اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية كما إذا استندا إلى الحدس ، كما لا يثبت بتطوقه ، ولا بغيبوبته بعد الشفق أنه لليلة ثانية ، ولا بغير ذلك .
الفصل الثامن في أحكام قضاء شهر رمضان ( مسألة 101 ) : لا يجب قضاء ما فات من الصيام في زمن الصبا ، أو في حال الجنون أو الاغماء ، أو الكفر ، ويجب قضاء ما فات من الصيام لحيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض أو غير ذلك .
( مسألة 102 ) : المخالف إذا استبصر فإن كان قد صام على طب مذهبه أو مذهب غيره مع تأتي قصد القربة منه ولو تقصيرا ، فلا يجب عليه إعادته ، نعم إذا لم يصم في فترة مخالفته وجب عليه القضاء .
( مسألة 103 ) : إذا شك في أنه هل صام يوما من شهر رمضان أو أكثر ، أو لم يصم بنى على أنه قد صام . نعم إذا رجع شكه إلى احتمال كونه مسافرا أو مريضا ، وكان مسبوقا بالسفر أو المرض فالأحوط وجوبا قضاء ما يشك في أدائه . وأما إذا لم يكن مسبوقا بالسفر أو المرض ، فلا إشكال في أنه يبني على أنه قد صام ولا يجب القضاء . وهكذا إذا علم أنه قد فاته الصيام وشك في عدد الأيام الفائتة فإنه يبني على الأقل ، إلا إذا رجع شكه إلى الشك في السفر أو المرض فيأتي التفصيل

347

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست