كما يكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه ، خصوصا حال البول . وأن يستقبل الريح ببوله . بل يكره استقبال الريح واستدبارها في حال التخلي والبول معا ، والبول في الأرض الصلبة ونحوها مما يوجب التعرض لنضح البول على البدل . والبول في ثقوب الحيوانات ، وفي الماء ، خصوصا الراكد . كما يكره حال الجلوس للتخلي الكلام بغير ذكر الله تعالى والأكل والشرب والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وأن يكون في اليد التي يستنجي بها خاتم فيه اسم الله تعالى ، بل يكره استصحاب الخاتم الذي فيه اسمه تعالى أو شئ من القرآن إلى غير ذلك مما ذكروه . الفصل الرابع في الاستبراء يستحب للرجل إذا بال أن يستبرئ من البول بتنقية المجرى مما تبقى فيه من البول . والأحوط الأولى في كيفيته : أن يمسح بشئ من الضغط من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثا ثم يعصر أصل الذكر إلى طرفه - ويستحلب ما فيه من البول . ثلاثا ، ثم ينتر طرف الذكر ثلاثا . ( مسألة 48 ) : إذا خرج من المكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بين البول وغيره من المواد الطاهرة كالمذي ، فإن كان قد استبرأ بنى على طهارته وعدم انتقاض وضوئه به لو كان قد توضأ ، وإن لم يكن قد استبرأ بنى على نجاسته وانتقاض وضوئه به . ( مسألة 49 ) : يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة ما إذا علم بنقاء المجرى من البول لعصر أو حركة أو طول مدة أو غيرها .