الفصل السادس في السجود وهو وضع الجبهة على الأرض بقصد الخضوع . والواجب منه في كل ركعة سجدتان . وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا في الركعة الواحدة عمدا وسهوا ، كمان تبطل بزيادتهما فيها عمدا ، بل سهوا أيضا على الأحوط وجوبا . ولا تبطل بزيادة واحدة ولا نقصها سهوا ، ويجب فيه - مضافا إلى ما سبق في مبحث مكان المصلي من لزوم مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه - أمور : الأول : السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين . ( مسألة 242 ) : المدار في الزيادة والنقيصة والركنية على وضع الجبهة دون بقية الأعضاء . ( مسألة 243 ) : يعتبر مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه ، على ما تقدم في مبحث مكان المصلي ، ولا يعتبر ذلك في بقية الأعضاء . ( مسألة 244 ) : الأحوط وجوبا السجود على باطن الكفين ، ومع تعذره ينتقل للظاهر ، ومع تعذره يسقط وضع اليدين في السجود ، وإن كان الأحوط استحبابا السجود على الأقرب فالأقرب من الذراع والعضد . ( مسألة 245 ) : يكفي في الجبهة المسمى ولو قليلا ، كما يكفي أن يكون متفرقا غير مجتمع كالسجود على الحصى الناعم أو السبحة من الطين ، ويجزئ المسمى أيضا في بقية الأعضاء ، وإن كان الأحوط استحبابا في الكفين استيعابهما عرفا . ويكفي في الابهامين أي جزء منهما . وإن كان الأحوط استحبابا