responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 186


المسجد مع وحدة المكان عرفا . نعم لا بأس بالاتيان بهما فيه برجاء المطلوبية .
الثالث : من سمع أذان غيره وإقامته للصلاة ، فإنه يجزيه ذلك عن أن يؤذن أو يقيم ، ولو سمع أحدهما أو بعضا منهما أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، ولا فرق في المؤذن والمقيم بين الإمام والمأموم والمنفرد ، وكذا لا فرق في السامع بين الإمام والمنفرد ، وأما المأموم فيشكل اكتفاؤه بسماع أذان غيره وإقامته في دخوله في الجماعة التي لم يؤذن لها .
والخلاصة : سماع الإمام يكفي عن الأذان للجماعة ، أما سماع المأمومين أو بعضهم فلا يكفي لها . كما أنه يشكل مشروعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد الجماعة لدخوله فيها إذا لم يكن قد أذن لها .
( مسألة 121 ) : يستحب حكاية الأذان لمن سمعه ، كما يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى .
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله ، كل منها مرتان . وفصول الإقامة سبعة عشر ، وهي كالآذان إلا أن التكبير في أولها مرتان والتهليل في آخرها مرة ، ويزاد فيها قبل التكبير في آخرها " قد قامت الصلاة " مرتين .
( مسألة 122 ) : تستحب الصلاة على النبي وعلى آله ( صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) عند ذكر اسمه الشريف في الأذان وغيره . وعند سماع اسمه صلى الله عليه وآله .

186

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست