responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 85


فيوجب الوضوء ، ومع الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل ، والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونه مذيا بأن يدور الأمر بين البول ، والمني ، والمذي فلا يجب عليه شئ .
( مسألة 288 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل ، وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول .
( مسألة 289 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
( مسألة 290 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء بالبول ، أم لا بنى على عدمه فيجب الغسل على الأحوط .
( مسألة 291 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .
( مسألة 292 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فالأحوط عليه استيناف الغسل مع الوضوء ، وكذلك الحكم لو أحدث بالأصغر في ساير الأغسال .
( مسألة 293 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستيناف ، وإن كان مخالفا له . فالأحوط لزوم إتمامه والآتيان بالآخر .
( مسألة 294 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل ، أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح ، أم لا بنى على الصحة .

85

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست