فيوجب الوضوء ، ومع الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل ، والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونه مذيا بأن يدور الأمر بين البول ، والمني ، والمذي فلا يجب عليه شئ . ( مسألة 288 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل ، وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول . ( مسألة 289 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . ( مسألة 290 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء بالبول ، أم لا بنى على عدمه فيجب الغسل على الأحوط . ( مسألة 291 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك . ( مسألة 292 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فالأحوط عليه استيناف الغسل مع الوضوء ، وكذلك الحكم لو أحدث بالأصغر في ساير الأغسال . ( مسألة 293 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستيناف ، وإن كان مخالفا له . فالأحوط لزوم إتمامه والآتيان بالآخر . ( مسألة 294 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل ، أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح ، أم لا بنى على الصحة .