يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور : الأول : معرفة المعروف والمنكر ، ولو إجمالا ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر . الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أن شخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شئ . الثالث : أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف ، وارتكاب المنكر ، فإذا كانت إمارة على الاقلاع ، وترك الاصرار لم يجب شئ ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجبا ، أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب ، أو فعل الحرام ثانيا ، أو أنه منصرف عن ذلك ، أو نادم عليه لم يجب عليه شئ . هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف ، أو ارتكب المنكر خارجا . وأما من يريد ترك المعروف أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وإن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة . الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل ، فإن كان معذورا في فعله المنكر ، أو تركه المعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أن ما تركه ليس بواجب ، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع ، أو الحكم اجتهادا ، أو تقليدا لم يجب شئ . الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس ، أو في العرض ، أو في المال ، على الأمر ، أو على غيره من المسلمين ، فإذا لزم الضرر عليه ، أو على غيره من المسلمين لم يجب شئ والظاهر أنه لا فرق بين