السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها . ( مسألة 1112 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي ، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضا مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما ، مع الامكان . ( مسألة 1113 ) : الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس . ( مسألة 1114 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، والمظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء . ( مسألة 1115 ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان بل لا يبعد ثبوته بالظن ، ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك - إذا دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة .