responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 330


الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله .
( مسألة 1103 ) : إذا دفع الزكاة - باعتقاد الفقر - فبان كون المدفوع إليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها على المشهور وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها وإلا ضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض ، إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغني - وإلا فليس للدافع الرجوع إليه .
وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
( الثالث ) : العاملون عليها .
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى مستحقها .
( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الاسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار .
( الخامس ) : الرقاب .
ولا موضوع له في هذا الزمان .
( السادس ) : الغارمون .
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مالكين قوت

330

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست