responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 275


إلا في مكة المعظمة فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان .
و ( منها ) : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، والأحوط قراءتها إلى : " هم فيها خالدون " وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، وبعد السلام يقول : " اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمي الميت ، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل .
( مسألة 936 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، وإن كان الأولى ترك الاستيجار ودفع المال إلى المصلي ، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه ، إلا إذا صلى .
( مسألة 937 ) : إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة .
( مسألة 938 ) : وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، ويجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل ، وإن كان التعجيل أولى .
( مسألة 939 ) : إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه

275

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست