( مسألة 67 ) : الأحوط وجوبا نجاسة المسكر المايع بالأصالة بجميع أقسامه . وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام . وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه . ( مسألة 68 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بنفسه فالأقوى بقاؤه على الطهارة ، وإن صار حراما . فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا ، والأحوط وجوبا عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية . ( مسألة 69 ) : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار . فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل : المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها . وإن كان الأحوط الاجتناب عنها . ( مسألة 70 ) : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، حرام شربه ونجس على الأحوط . وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ويؤخذ من الشعير فطاهر وحلال . ( مسألة 71 ) : عرق الجنب من الحرام - ذكرا كان ، أم أنثى - طاهر ويعم الحكم جميع موارد حرمة الوطي والانزال كالزنا ، واللواط ، والاستمناء - وهو إنزال بغير الوجه الشرعي - ووطي الحائض ، ووطي الزوجة في الصوم الواجب عليها في ذلك اليوم بالخصوص كصوم شهر رمضان ، وبعد الظهار قبل الكفارة . هذا والأحوط استحبابا الاجتناب عنه في الجميع . ( مسألة 72 ) : عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال نجس . ( مسألة 73 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأرة ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .