responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27


( مسألة 67 ) : الأحوط وجوبا نجاسة المسكر المايع بالأصالة بجميع أقسامه . وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام . وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
( مسألة 68 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بنفسه فالأقوى بقاؤه على الطهارة ، وإن صار حراما . فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا ، والأحوط وجوبا عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية .
( مسألة 69 ) : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار .
فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل : المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها . وإن كان الأحوط الاجتناب عنها .
( مسألة 70 ) : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، حرام شربه ونجس على الأحوط . وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ويؤخذ من الشعير فطاهر وحلال .
( مسألة 71 ) : عرق الجنب من الحرام - ذكرا كان ، أم أنثى - طاهر ويعم الحكم جميع موارد حرمة الوطي والانزال كالزنا ، واللواط ، والاستمناء - وهو إنزال بغير الوجه الشرعي - ووطي الحائض ، ووطي الزوجة في الصوم الواجب عليها في ذلك اليوم بالخصوص كصوم شهر رمضان ، وبعد الظهار قبل الكفارة . هذا والأحوط استحبابا الاجتناب عنه في الجميع .
( مسألة 72 ) : عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال نجس .
( مسألة 73 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأرة ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .

27

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست