( مسألة 904 ) : تجوز الإقامة في البرية ، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة . ( مسألة 905 ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة ، فإن كان قد صلى فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، وإلا رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلا أم صلى ، مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمها - ولو كان في ركوع الرابعة - والضابط هو كون العدول بعد تمام الرباعية ، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل . ( مسألة 906 ) : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام ، وإذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما ، ثم عدل عنها فالظاهر البقاء على التمام . ( مسألة 907 ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما . ( مسألة 908 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيه الأيام ، وقبل البلوغ أيضا يصلي تماما ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا ، أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما ، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .