responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 266


( مسألة 899 ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا ، كما في الزوجة والعبد والأولاد .
( مسألة 900 ) : إذا حدث له تردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا ففي بقاء الحكم إشكال ، والأظهر البقاء .
( مسألة 901 ) : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا ، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له ، كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف ، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم - قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك المكان وطنا له . نعم ، هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه ، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة مثلا أتم وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية ، فلو كانت أقل وجب التمام ، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر .
تنبيه : إذا كان الانسان وطنه النجف مثلا ، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا ، فإنه لا يصدق عليه عرفا - وهو في محله - أنه مسافر ، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر - مثلا - يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر ، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم ، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلا ، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا إذا مروا به .
الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه

266

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست