الوطن ، وإلا ففي وجوب القصر والتمام عليه اشكال ، فالأحوط الجمع . السابع : أن يصل إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع ، والأقرب اعتبار اختفاء كليهما . ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن ، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص . ( مسألة 891 ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث إذن السامع ، والصوت المسموع ، وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية . ( مسألة 892 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام . ( مسألة 893 ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب . ( مسألة 894 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو . ( مسألة 895 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ، ثم بان أنه لم يصل بطلت ، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما ، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء . وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما ، فإن لم يعد وجب القضاء .