يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال ، مع صدق الدوران في حقهم ، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة ، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنهم يتمون الصلاة ويلحق بمن عمله السفر ، أو يدور في علمه من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته ، أو طبابته ، أو تدريسه ، أو دراسته في مكان آخر ، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا ، أو كون عمله في السفر ، وكان السفر مقدمة له . ( مسألة 882 ) : إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة . نعم ، إذا كان عمله بالسفر إلى مسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ . ( مسألة 883 ) : يعتبر في وجوب التمام تكرار السفر ثلاث مرات ، وفي كفاية المرة الأولى إذا كان السفر عملا له فيه إشكال ، فالأحوط لزوما الجمع . ( مسألة 884 ) : إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة ، أو الحج وجب عليه القصر ، مثله ما إذا انكسرت سيارته ، أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا لو غصبت دوابه ، أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله . نعم ، إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه ، أو بسيارته ، أو بسفينته خالية من دون مكاراة ، فإنه يتم في رجوعه ، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله ، أو متعلق بعمله .