فصل سجود السهو ( مسألة 850 ) : يجب سجود السهو لنسيان التشهد ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، والأحوط وجوبا سجود السهو للكلام ساهيا وللسلام في غير محله ، ولنسيان السجدة ، وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة . ( مسألة 851 ) : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير . ( مسألة 852 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولكن الأحوط تعيين السبب مع التعدد . ( مسألة 853 ) : يجب تأخير سجود السهو عن الأجزاء المقضية وكذا - على الأحوط - عن صلاة الاحتياط ، كما أن الأحوط إتيانه فورا بعد الصلاة وعدم الفصل بينهما بالمنافي ولو فصله بالمنافي عمدا أو سهوا فالأحوط إعادة الصلاة ، وإذا تركه عمدا بطلت ولو أخره عمدا عصى وعليه الاتيان به فورا ففورا . ولا تبطل الصلاة بنسيانه ، ويأتي به متى ما ذكر وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى ، أتم صلاته وأتى به بعدها .