( مسألة 841 ) : صلاة الاحتياط واجبة ، ولا يجوز - على الأحوط - أن يدعها ويعيد الصلاة . ( مسألة 842 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتا ، حتى في البسملة على الأحوط الأولى ، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة فحينئذ يعيد الصلاة على الأحوط . ( مسألة 843 ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين . ( مسألة 844 ) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها فالأحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي جميع الفروض . ( مسألة 845 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام الشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ ، وأما لو شك في عدد ركعاتها فلا مجال للبناء على الأكثر ولا الأقل ، فالأحوط البطلان واستئنافها من دون احداث منافيات الصلاة كالاستدبار والتكلم وإلا فيعيد الصلاة . ( مسألة 846 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا . ( مسألة 847 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعا ، أو سجدتين في ركعة .