responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215


ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته على الأحوط ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى ، والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .
( مسألة 690 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء .
وأما الحائض ، أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء ، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض ، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية . وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم ، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء .
( مسألة 691 ) : إذا طرأ الجنون ، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث .
( مسألة 692 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه إن أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .
( مسألة 693 ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال والحرام .

215

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست