الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع . نعم ، إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية . ( مسألة 683 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل . ( مسألة 684 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها ، عمدا وسهوا ، كاليومية ، على الأحوط في الزيادة . ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط ، وأذكار واجبة ، ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز . ( مسألة 685 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع . ( مسألة 686 ) : يستحب إتيانها بالجماعة أداءا كان ، أو قضاءا مع احتراق القرص ، وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة . لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال . ( مسألة 687 ) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى الشروع في الانجلاء - ويشكل استحباب التطويل إلى تمام الانجلاء - فإن فرغ قبله جلس في