( مسألة 678 ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا . ( مسألة 679 ) : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات . نعم ، إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية . ( مسألة 680 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها ، قطعها وصلى الأخرى ، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية قطع وأتى باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع ، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية . ( مسألة 681 ) : الأحوط عدم جواز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها .