responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 200


( مسألة 638 ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر ، أو دعاء ، أو حمد ، أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمسا ، أو ثلاثا ، أو مرة ، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين ( عليهم السلام ) .
( مسألة 639 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع ، إلا الابهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه .
( مسألة 640 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته .
( مسألة 641 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه عمدا في محله ، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
( مسألة 642 ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .

200

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست