الفصل السابع التشهد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمدا - بطلت الصلاة ، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط مع سجدتي السهو وكيفيته على الأحوط : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد " ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته رجاء ، والأحوط من ذلك تكرار الصلاة بالاتيان بمقدار الممكن من التشهد . وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره . ( مسألة 634 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : " الحمد لله " أو يقول : " بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله " أو " الأسماء الحسنى ، كلها لله " ،