responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193


حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة على الأحوط ، ويستحب في أحد عشر موضعا : في الأعراف عند قوله تعالى :
( وله يسجدون ) ، وفي الرعد عند قوله تعالى : ( وظلالهم بالغدو والآصال ) ، وفي النحل عند قوله تعالى : ( ويفعلون ما يؤمرون ) ، وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى : ( ويزيدهم خشوعا ) ، وفي مريم عند قوله تعالى : ( وخروا سجدا وبكيا ) وعند قوله تعالى : ( لعلكم تفلحون ) ، وفي الفرقان عند قوله تعالى :
( وزادهم نفورا ) ، وفي النحل عند قوله تعالى : ( رب العرش العظيم ) ، وفي " ص " عند قوله تعالى : ( خر راكعا وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله تعالى : ( لا يسجدون ) ، بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود ، والأولى أن يؤتي بالسجدة فيها برجاء المطلوبية .
( مسألة 629 ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط - استحبابا - عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصح حتى في المغصوب ، والأحوط - وجوبا - فيه السجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة على الأرض ، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو ، والانخفاض ، ولا بد فيه من النية ، وإباحة المكان ، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .
( مسألة 630 ) : يتكرر السجود بتكرر السبب ، وإذا شك بين الأقل والأكثر ، جاز الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس .

193

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست