الأول : الانحناء بقصد الركوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه . الثاني : الذكر والأحوط اختيار التسبيح من افراده ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، أو " سبحان الله " ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية ، والبنائية . الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع . الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما . الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، وإذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط الرجوع والتدارك وإعادة الصلاة . ( مسألة 611 ) : إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة ، وإعادة الذكر ، وإذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامدا بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا فالأحوط - وجوبا - تدارك الذكر . ( مسألة 612 ) : الأحوط عدم ترك التكبير للركوع قبله وكذلك بعد رفع