responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 180


كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية ، وإذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب إعادة القراءة .
( مسألة 592 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 593 ) : مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره ، وإن سمعه من بجانبه قريبا ، أو بعيدا .
( مسألة 594 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلم فالأحوط لزوم الصلاة عليه جماعة ، إذا لم تكن عليه حرجيا ، وإلا أجزأه المقدور . وكذلك الحكم إذا ضاق الوقت عن التعلم . نعم ، إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط أن يقرأ من سائر القرآن ، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ، ويسبح والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدرها أيضا ، بل الأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع ، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .
( مسألة 595 ) : تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
( مسألة 596 ) : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد . وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الأخرى مطلقا . نعم ، يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن إتمامها ، أو كون الصلاة نافلة .

180

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست