( مسألة 547 ) : يجب استدامة النية إلى آخر العمل ولا يضر غيابها عن القلب في الأثناء ، كما كان يضر عند الشروع ، بل لو كان حاله بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الأمر وإذا سئل أجاب بذلك لكفي . ( مسألة 548 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الاتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت . وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى . وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل إن يأتي بشئ منها صحت وأتمها . ( مسألة 549 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا ، أو عصرا ، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها ، وأن أتى بالظهر بطلت وإن رأى نفسه فعلا في صلاة العصر . ( مسألة 550 ) : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة . ( مسألة 551 ) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها ، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة . ( مسألة 552 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد : منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين كالظهرين والعشائين ، وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى ، إذا تذكر في الأثناء . ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المرتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما .