responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162


امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب ، والغداة . وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال ، بل الأحوط استحبابا لهم الاتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .
( مسألة 540 ) : يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب .
( مسألة 541 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد :
الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .
الثاني : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماما ، أو مأموما ، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط . ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين فلا سقوط ويشترط أيضا أن تكون الصلاتان أدائيتين ومشتركتين في الوقت ، وأن يكون في المسجد .
الثالث : المشهور أنه إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما ، أم مأموما ، أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، وإن سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .

162

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست