( مسألة 532 ) : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة ، أو نحوها ، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين . ( مسألة 533 ) : الأحوط ترك إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا ، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا . ( مسألة 534 ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع . ( مسألة 535 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل قيل : إنها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة .