على مشرفها أفضل الصلاة والتحية فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ولا يجوز السجود على الخزف ، والآجر والنورة بعد طبخها . وأما الجص بعد طبخه فلا يبعد صحة السجود عليه ، إلا أن الأحوط تركه . ( مسألة 523 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولا كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، على الأحوط أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه . نعم ، يجوز السجود على قشورها ، ونواها ، وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوه ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال ، ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا . ( مسألة 524 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون ملبوسا كالقطن ، والكتان ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادرا . ( مسألة 525 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه ، كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان . ( مسألة 526 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما .